يتوجَّب على جميع المسافرين الداخلين إلى لبنان أو الخارجين منه أن يتقدموا من مكتب الجمرك ليصرّحوا عن مقتنياتهم.
يخضع المسافرون وأمتعتهم لمعاملات المعاينة. وبوسع المصلحة، إذا رأت ذلك مناسبا، أن تقوم بالمعاينة على شخص المسافرين.
أولاً- المسافرون الذاهبون:
1. يسمح ببيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين من لبنان بالمفرق أو بالجملة دون تحديد للكميات، على أن تقترن كل عملية بيع بالجملة بمعاملة إعادة تصدير نظامية وأن تسجل البضاعة في مانيفست الطائرة أو الباخرة، حسب الأصول.
2. على كل مسافر أن يصرّح خطيّا في جمرك الخروج عن المقتنيات الشخصية التالي تعدادها التي يصطحبها معه ويرغب بإعادتها إلى لبنان معفاة من الرسوم:
1) الفراء والمعاطف الثمينة.
2) الحلى والمجوهرات.
3) الساعات وآلات التصوير والأصناف المماثلة، التي تتجاوز قيمتها المليونين وأربعماية ألف ليرة لبنانية //2،400،000 ل.ل.//.
ملاحظة: إن الأصناف المماثلة التي تتجاوز بعددها الطابع الشخصي تخضع لمعاملات التصدير المؤقت النظامية.
3. يحظّر بصورة مطلقة إخراج الأسلحة والذخائر والمخدرات والقطع والعملات الأثرية.
4. على كل شخص عند قيامه بنقل مادي لأموال قابلة للتداول على مختلف انواعها (الاوراق النقدية والقطع المعدنية، سندات السحب، سندات لأمر، الشيكات، اوامر الدفع، الاسهم للحامل، بطاقات الدفع ذات القيمة المدفوعة سلفاً …إلخ) عن طريق حملها شخصياً او بواسطة حقيبة او بأية وسيلة اخرى الافصاح عنها للسلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ //15.000$// دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى بناءاً للقانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 وذلك عبر تعبئة إستمارة إفصاح تتضمن المعلومات الكاملة والمطلوبة عن هذه الاموال.
ثانياًً- المسافرون القادمون:
1. تحدّد قيمة أو كمية الأشياء المسموح بإدخالها دون قيد ومعفاة من الرسوم صحبة المسافرين القادمين، سواءً كانت مشتراة من الأسواق الحرة أم من الخارج، كما يلي:
o الفئة الأولى – التبغ
ü حد أقصى 800 سيغارة،
ü أو 1000غرام تبغ للغليون،
ü أو 50 سيجار،
ü أو 50 سيجاريللو،
ü أو 1000 غرام من التنباك.
كما يرخّص للمسافرين القادمين إلى لبنان بقصد الاصطياف بإدخال/ 800/ سيجارة أو /1000/غرام من التبغ معفاة من الرسوم لكل شخص، وذلك خلال موسم الاصطياف المتراوحة مدته ما بين أول حزيران و31 تشرين الأول من كل سنة.
o الفئة الثانية – المشروبات الروحية
ü بحدود الليترين من مشروب الويسكي أو الشمبانيا أو الكونياك أو أي مشروب مماثل،
ü أو أربع ليترات لسائر المشروبات.
o الفئة الثالثة – العطور
ü ماء كولونيا ليتر واحد،
ü عطور 100غراما.
o الفئة الرابعة – الأدوية
ü الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي.
o الفئة الخامسة – حوائج شخصية غير تجارية ضمن الحدود التالية
ü خمسماية ألف ليرة لبنانية /500.000/ ل.ل للمسافرين اللبنانيين والسوريين والأردنيين والأجانب المقيمين في لبنان وسوريا والأردن، القادمين من الجمهورية العربية السورية أو المملكة الأردنية الهاشمية، بطريق البر.
ü مليونا ليرة لبنانية /2.000.000/ ل.ل لسائر المسافرين القادمين إلى لبنان.
2. يحظّر بصورة مطلقة إدخال الأسلحة والذخائر والمخدرات والقطع والعملات الأثرية.
3. الاستثناءات:
ü يستثنى من هذه التسهيلات ملاحو ومستخدمو شركات الملاحة الجوية والبحرية والأشخاص الذين يتنقلون عادة بين لبنان والخارج.
ü يمنح التساهل بالقيمة المحددة أعلاه لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة.
ü يستفيد المسافرون الذين هم دون أل 18 سنة من نصف المبالغ والمعدلات المحددة أعلاه باستثناء التبغ والمشروبات الروحية.
4. أما الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحدّدة أعلاه، فتخضع لتأدية الرسوم الجمركية العادية بموجب تصفية مسافر أو بيان جمركي حسب واقع الحال.
5. على كل شخص عند قيامه بنقل مادي لأموال قابلة للتداول على مختلف انواعها (الاوراق النقدية والقطع المعدنية، سندات السحب، سندات لأمر، الشيكات، اوامر الدفع، الاسهم للحامل، بطاقات الدفع ذات القيمة المدفوعة سلفاً …إلخ) عن طريق حملها شخصياً او بواسطة حقيبة او بأية وسيلة اخرى، التصريح عنها للسلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ //15،000$// دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى بناءاً للقانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 وذلك عبر تعبئة إستمارة تصريح تتضمن المعلومات الكاملة والمطلوبة عن هذه الاموال.
ثالثاً: بطاقة الصعود
على جميع المسافرين جواً إبراز جواز السفر وبطاقة الصعود إلى الطائرة //rdBoarding Ca// لدى الشراء في متاجر السوق الحرّة.